إدانة محمد زيان بثلاث سنوات حبسا نافذا في قضية تحرش جنسي مجرد غيض من فيض

إدانة النقيب السابق المحامي محمد زيان بثلاث سنوات حبسا نافذا، اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022، في قضية تحرش جنسي في حق موكلته نجلاء الفيصلي والتشهير بها، مجرد غيض من فيض.

هذا قليل بالنظر إلى كثرة التجاوزات الأخلاقية والقانونية التي صارت تطبع الحياة اليومية لهذا الشخص.

ما يجمعه بمهنة المحاماة لا يتعدى بذلتها، وما تبقى لسان سليط ومزاج شخص غاضب حاقد على الدوام، ومحامي القضايا الفاشلة.

هو كذلك، لأنه يرتدي بذلة المحاماة ويقتحم قاعات المحاكمات، وعوض تركيزه على مقارعة هيئات المحكمة ودفاع الطرف الخصم، بفصول القانون وثقافة القانون، يعمد إلى تهريب ملفات موكليه إلى الإعلام، حيث يجد ضالته في تشغيل سلاطة لسانه ومزاجه الغاضب الحاقد.

ثبت في حق محمد زيان تجاوزات مهنية وادعاءات في حق القضاء، لا أساس لها، وقيامه بممارسات منافية لقواعد وأخلاقيات المهنة ونشر ادعاءات باطلة. ومن أجل ذلك ادانته غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بالرباط بالتوقيف 3 أشهر، وعوض أن ينضبط لقرار المحكمة، أو الطعن فيه بالطريقة التي ينص عليها القانون، خرج إلى الإعلام ليقول إنه سيلجأ إلى الأمم المتحدة، وأن إدانته تمت بسبب موقفه من ملف الأساتذة المتعاقدين!

ليست نجلاء الفيصلي أول موكلة يتحرش بها محمد زيان، بل افتضح أمره حين طفت على سطح الأحداث ممارساته الشاذة مع إحدى موكلاته، التي أصر أن يجعل منها معارضة. وقال في إحدى شطحاته إنه يدافع عن الشرطية وهيبة من منطلق دفاعه عن المرأة المغربية، علما أنه لم يتوقف يوما عن التشهير بضحايا موكله السابق توفيق بوعشرين، ونعتهن بأحط النعوت وهن في موقف ضعف، إلى درجة أنه بصق في وجوهن في قلب المحكمة.

كيف لمحام ووزير حقوق الإنسان الأسبق ورئيس حزب سياسي سابق، أن تسمح له نفسه استباحة أعراض ضحايا الاغتصاب والاتجار في البشر، ويعرضهن إلى الافتراء والبهتان ونهش أعراضهن بالتشهير بهن والزيادة في ألمهن بعد الألم الذي تسبب فيه لهن موكله بوعشرين!!

شخصيته المتحايلة دفعت بمجلس هيئة المحامين بالرباط إلى وضع لادعاءاته الكاذبة التي روج لها بخصوص إفراغه من مكتبه المهني، متهما الأمن والنيابة العامة بالتواطئ من أجل المس بملفات موكليه وبمكتب المحاماة الخاص به.

لأجل ما سبق، عقد مجلس هيئة المحامين بالرباط اجتماعا يوم 5 أكتوبر الماضي، وأقر في بلاغ له أنه “بعد اطلاعه على وثائق ملف المكتب الذي خضع لتنفيذ حكم الإفراغ بالرباط، أن الحكم القضائي لم يصدر في مواجهة النقيب السابق محمد زيان وإنما في مواجهة شخص آخر”. وأكد بلاغ المجلس المذكور أن المحل موضوع الإفراغ يوجد قبالة مكتب المحامي زيان الذي يمارس به ويفصلهما محل ثالث، موضحا أن النقيب محمد زيان مازال يمارس لحد الساعة بعنوانه المهني الرسمي.

الألاعيب نفسها مارسها زيان لعقود وهو يرأس “الحزب المغربي الحر”، وحوله إلى ملكية خاصة به وأصلا تجاريا لمناوراته واحتياله السياسي. لكن مناضلي الحزب قرروا في نهاية المطاف إيقافه عند حده وطردوه من الحزب ولم تسعفه مناوراته واحتياله في الحفاظ على الحزب بغير حق، إذ قضت مختلف محاكم المملكة بعدم قبول الطعون التي تقدم بها ضد مرشحي الحزب المغربي الحر في انتخابات الغرف المهنية، الذين سبق أن تسلموا تزكيات من طرف الأمانة العامة الجديدة للحزب. وبهذا انتصر القضاء للمشروعية وللديمقراطية الداخلية ولإرادة مناضلي الحزب في التغيير.

وبما أن لسانه السليط قرر أن يطال مل مؤسسات الدولة معتقدا أن الشجاعة تكمن في المطالبة بحلها وتسفيهها، قررت وزارة الداخلية اللجوء إلى القضاء من منطلق واجبها الدستوري في حماية وتنفيذ القانون والتصدي لكل المخالفين له أيا كانوا، ومن منطلق التزامها بحماية موظفيها من التهجمات والإهانات والتشنيع الذي قد يستهدفهم بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك وفق ما تمليه سلطة القانون وفي نطاق الاحترام التام للمقتضيات الدستورية والضوابط القانونية المعمول بها.

النيابة العامة، وبعد دراستها لشكاية وزارة الداخلية في مواجهة محمد زيان، قررت نهاية نونبر الماضي استدعاء هذا الأخير لحضور أولى جلست المحاكمة، وكانت وجهت إليه تهم “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، و“إهانة هيئات منظمة”، إضافة إلى تهم: “نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، وببث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”.

كما وجهت إليه تهم: “التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي”.

وتوبع زيان وفق فصول من القانون الجنائي والقانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب وبالهجرة غير المشروعة، وأيضا وفق القانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية.

Read Previous

نشطاء جزائريون: أهداف الحراك الشعبي لم تتحقق

Read Next

الدار البيضاء: تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الريسوني بتهمة الاعتداء الجنسي والاحتجاز