شريط الأخبار :

برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم الإعلامي محمد حسن الوالي (علي حسن)

فيديو: الأطفال المقدسيون المشاركون في المخيم الصيفي يعبرون عن فرحتهم بزيارة المغرب

فيديو: ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في المخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف

فيديو: فرنسا تستدعي السفير الأمريكي بعد اتهامات ب’ عدم اتخاذ باريس إجراءات لمكافحة معاداة السامية’

وفاة الإعلامي علي حسن أحد الوجوه البارزة في التلفزيون والسينما المغربية

ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة الـ16 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف

مندوبية السجون: هناك سوء فهم ومعطيات مغلوطة بخصوص تنفيذ مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة

جلالة الملك: السياسة الخارجية للمملكة المغربية ظلت تسير وفق مقاربة قانونية منهجية قائمة على احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة

الرباط: نص رسالة جلالة الملك إلى المشاركين في الدورة الثانية والثمانين لمعهد القانون الدولي

الناطق باسم الحكومة يكشف طبيعة العقوبات الخاصة ب”الكمامة” و”التباعد الجسدي” وكيفية تنفيذها

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 شتنبر 2020، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.

وصادق مجلس الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.503 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

وقال السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى التفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 2.20.292 من خلال إدراج مقتضيات خاصة تهم عدم احترام مسافة التباعد الجسدي بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة كإجراءات وقائية للحد من تفشي هذا الوباء.

وأضاف أنه “يمكن أن تكون هذه المخالفات موضوع مصالحة عبر أداء غرامة تصالحية جزافية، قدرها ثلاث مائة درهم (300 درهم)، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة ويترتب على أداء هذه الغرامة التصالحية سقوط الدعوى العمومية، وهو ما سيمكن من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر”.

كما ينص هذا المشروع على أنه “في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية الجزافية، تتم إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة وذلك داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة قصد اتخاذ التدابير القانونية المناسبة”.

Read Previous

تفاصيل ما أمر به الملك محمد السادس لمساعدة لبنان في نكبتها

Read Next

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية