شريط الأخبار :

عيد الشباب: الملك محمد السادس يصدر عفوه السامي على 591 شخصا

كريستوف بوتان بخوص المساعدات الإنسانية لغزة: بفضل نفوذه الشخصي ومكانته الخاصة الملك محمد السادس الوحيد القادر على مثل هذه المبادرات

الأمم المتحدة تشيد بكرم الملك محمد السادس للمساعدات الإنسانية الهامة التي أمر بإرسالها إلى غزة

بالصور: أمن القنيطرة يوقف قاصرا تورط في محاولة السرقة من محل تجاري تحت التهديد باستخدام طرد متفجر وهمي

طنجة: توقيف دنماركي يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض في قضية تتعلق بالقتل العمد باستخدام السلاح

ذكرى ثورة الملك والشعب: عفو ملكي على 881 شخصا

الوكيل العام للملك بالدار البيضاء يكشف جانب من الأبحاث في قضية ‘سيون أسدون’

تيكاد-9: اليابان تجدد رسميا عدم اعترافها بالكيان الانفصالي

تيكاد-9: وزير الشؤون الخارجية الياباني يجدد التأكيد مرة أخرى على عدم اعتراف طوكيو بالكيان الانفصالي

المغرب: ثورة الملك والشعب في ذكراها ال72..استحضار للتلاحم الوثيق بين العرش والأمة

وزير الداخلية: مشروع مرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية يتوخى تحقيق الأمن الصحي العمومي

أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بالرباط، ان مشروع المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس “كوفي 19″، يتوخى المساهمة في تحقيق الأمن الصحي العمومي.

وقال السيد لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع المرسوم امام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن مضامين هذا المشروع تتوخى ” أن يساهم في تحقيق الأمن الصحي العمومي داخل التراب الوطني، بكل ما تقتضيه الظرفية من يقظة وحزم وتفان من أجل المصلحة العليا للبلاد”.

وأبرز الوزير أن المشروع يندرج في إطار اتخاذ التدابير الوقائية الاستعجالية واللازمة والتي تفرض على السلطات العمومية ، وفقا لأحكام الفصل 21 من الدستور، ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحقوق والحريات المكفولة للجميع.

وأضاف أن المشروع يهدف كذلك إلى وضع الإطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية او وبائية، وكلما اقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هاته الأمراض.

ولفت إلى أن المشروع اقر اتخاذ التدابير اللازمة التي تقتضيها حالة الطوارىء، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم أو قرارات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وكذلك من أجل تعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم.

ونظرا لما تقتضيه حالة الطوارئ الصحيقة، يقول الوزير، فإن هذا المشروع نص على عقوبات زجرية في حق كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، ولا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، بحيث أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الاشد، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة في هذا الإطار باستعمال العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.

وأشار إلى أنه يعاقب كذلك بنفس العقوبة كل من قام بتحريض الغير على عرقلة او مخالفة قرارات السلطات بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.

Read Previous

لجنة الداخلية بمجلس النواب تصادق بالإجماع على مشروع المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية

Read Next

المغرب: معهد باستور يرد على مروج شريط صوتي يدعي فيه أن المعاشرة الجنسية اليومية تحارب كورونا