“اكديم ازيك”: انسحاب المتهمين لن يؤثر على قضية يؤطرها نظام قانوني وقضائي يرمي إلى كشف حقيقة ما يتهربون منه

سلا: عبد الله الشرقاوي

وكشف دفاع الضحايا أن المتهم النعمة ومجموعته  ابتكروا عمليات دهس مواطنين عزل كانوا مجردين من أي سلاح بسيارات رباعية الدفع، وذلك كسابقة اقتبسها منهم الارهابيون الذين دهسوا بسياراتهم مواطنين في فرنسا وانجلترا وخلفوا قتلى وعددا من الجرحى.

وتوالى على منصة الدفاع كل من النقيب إيمانويل طويل، المحامي بهيئة باريس، و النقيب محمد الشهبي، والطيب محمد  عمر، وعبد الكبير طبيح  المحامين من هيئة الدار البيضاء، والنقيب عبد اللطيف أوعمو من هيئة مكناس  الذي سنقف في هذا الركن مع بعض مما جاء في مرافعته عن ذوي الحقوق، أبوي عنصر بالقوات المساعدة الذي تم  قتله بطريقة غاشمة وما كرة من طرف ملثمين عملوا على دهسه بسيارتهم الرباعية الدفع بعدما طعنوه بسلاح أبيض، لكن عوض أن يدافع هؤلاء  المتهمون عن أنفسهم برروا عملهم بشعارات سياسية في ملف جنائي يتعلق بالقتل، وتقمصوا دور الحقوقي الذي يفترض فيه أن يكون بعيدا عن ممارسة التقتيل والعنف، لينهوا «فانطازياتهم» بالإعلان عن الانسحاب من المحاكمة التي ابتدأت يوم 26 دجنبر 2016، وذلك بعدما تم الكشف عن تناقضات تصريحاتهم من خلال حتى ماورد  على لسانهم أمام مجلس القضاء، والتصريحات المزلزلة للشهود التي أماطت اللثام عما كان يجري  بمعسكر مخيم «اكديم إزيك» تحت قيادة «حاكمه العام» المتهم النعمة الأصفاري، الذي كان  يتلقى التعليمات رفقة آخرين من قياديي البوليساريو المسميين الخليل وعمر بولسان.

وقد تأكد هذا المعطى من خلال كشف النيابة العامة عن المكالمات الهاتفية التي أجراها المتهمون مع جهات خارجية لزعزعة أمن المغرب.

وسنواصل اليوم تسليط الضوء حول جانب من مرافعة النقيب عبد اللطيف أوعمو:

في قضية الاختصاص المكاني:

يرى الأستاذ النقيب عبداللطيف أوعمو أن مسألة اختصاص غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط للنظر في هذه القضية حسمتها محكمة النقض بشكل صريح تفاعلا مع المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية، خصوصا وأن الإحالة على المحكمة العسكرية التي سبق لها النظر فيها أضحى غير ممكن قانونا بموجب المادة 9 من القانون  رقم 108.13 ، المتعلق بالقضاء العسكري، والذي انتزع منه هذا الاختصاص.

أما تمسك دفاع المتهمين بكون الاختصاص المكاني يرجع الى محكمة الاستئناف بالعيون، أي مكان وقوع الجرائم الفظيعة فإنه لا يعتبر شرطا يقيد سلطة وصلاحيات محكمة النقض في الإحالة على المحكمة التي يقتضيها حسب  سير العدالة، علما أن محكمة القانون حددت على وجه الحصر المحكمة صاحبة الاختصاص.

في هذا الصدد ذكر النقيب أوعمو بالقرار الصريح الذي يتماشى مع هذا التوجه، و  الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2016/4/20 في القرار عدد 1/479 في الملف الجنائي رقم 2016/1332.

 في مسألة الاختصاص النوعي:

لاحظ النقيب أو عمو في مرافعته أن دفاع المتهمين الأجانب، الذين يتحركون في فضاء وأنشطة جمعية المسيحيين ضد التعذيب، وهم كلهم فرنسيون، حاولوا المساس باختصاص المحاكم  الوطنية المغربية، من منطلق المادة 66 من اتفاقية  جنيف الرابعة، وذلك بشكل لا علاقة له بالمنطق القانوني وقراءة مقتضياته بشكل سليم اللهم محاولة تسييس قضية جنائية، إلا أن ذلك لن يتأتى لهم أمام محكمة واعية بمسؤوليتها والتزاماتها بتوفير كافة شروط المحاكمة العادلة لجميع أطراف النازلة.

في هذا الصدد استعرض الدفاع المادة 2 من أنظمة لاهاي لعام 1907، وأحكام من محكمة لاهاي الدولية، وكذا المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة والمادة 66 من اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في غشت 1949  والتي حاول المتهمون تأسيس دفاعهم على منطلقها، وهي خالية مما يروجه دفاعهم، علما أن المغرب انضم الى هذه الاتفاقية في 26 يوليوز 1956، مؤكدا أنه لا مجال لتطبيق اتفاقية جنيف في ملف النازلة، التي يريد خلالها من ينوب عنهم معرفة من قتل ابنهم، ويطالبون بإدانة القتلة في محاكمة عادلة بعيدا عن الحملات الإعلامية المخدومة والمدبرة من قبل مرتكبي جرائم أحداث 2010/11/8 البشعة، وذلك بدعم من شبكة خارجية.

واستعرض الأستاذ النقيب أو عمو في مرافعته عن ذوي الحقوق الهالك نور الدين ادرحم .

وقائع النازلة من خلال ما ورد في محاضر البحث التمهيدي والتحقيق ومستندات المحكمة العسكرية  وتصريحات المتهمين أمام القضاء العادي، الذين تمت مواجهتهم من جهة بوسائل اثبات مادية ملموسة، ليس فقط من خلال المحجوزات، وإنما التقاط المكالمات الهاتفية مع جهات خارجية مولت مخططهم التخريبي، وصور لمتهمين يحملون اسلحة الكلاشنكوف ويرتدون بدلا عسكرية، أو من جهة مواجهتهم بأشرطة  فيديو كشفت عن تورطهم وكذبت تصريحات بعضهم، أو من زاوية شهادة الشهود الذين تعرفوا عليهم وأشاروا لهم بأصابع على أنهم كانوا يحملون أسلحة بيضاء ويسوقون عربات رباعية الدفع لدهس مواطنين عزل كانوا يقومون بواجبهم، والذين قضوا نحبهم بفعل القتل وإزهاق الأرواح وإحراق الخيم و إحداث الشغب، حيث كاد الأمر يتحول الى مجزرة كارثية أكثر مما حصل.

وشدد النقيب عبد اللطيف أوعمو على  أن قوة وسائل الإثبات هاته جعلت المتهمين يعلنون انسحابهم تحت شعارات سياسية أطرت مختلف مراحل محاكماتهم، لكنها لن تنفع في المساهمة في إثبات الحقيقة  عبر مواصلة المحاكمة، والتي هي ليست عملا إراديا بل هي نظام قانوني  وقضائي يرمي الى اعلان الحقيقة والكشف عن الفاعل و المساهم والمحرض على قتل 11 مواطنا وجرح أزيد من 70 شخصا، مع إنزال أحكام مقيدة بضمانات المحاكمة العادلة التي توفرها هذه المحكمة، ولذلك لن تتوقف المحاكمة يقول الدفاع  ـ بانسحاب المتابعين… مشيرا إلى الجنايات المؤطرة للاتفاق على تكوين عصابة إجرامية للإعداد و ارتكاب جنايات ضد الأشخاص، وممارسة  العنف ضد موظفي الدولية من قوات حفظ النظام والأمن العمومي، والتي هي أفعال تدخل ضمن الأفعال الإجرامية الجماعية التي تترتب عنها المسؤولية بين المساهمين في أعمال الاعتداء والمشاجرة والعصيان والتجمع الثوري المنصوص عليه في الفصل 405 من القانون الجنائي، حيث إن القضاء هو الذي سيحدد رؤساء العصابة والمنظمين والمدبرين والمحرضين على المشاجرة والعصيان المفضي الى ارتكاب جرائم قتل مخطط  لها، خصوصا في ظل وسائل إثبات مادية وملموسة…

ادعاءات التعذيب:

بعد سنوات من التقاضي بادر بعض المتهمين بادعاءات تعرضهم للتعذيب، والتي لم يصرحوا بها إبان مرحلة التحقيق أمام المحكمة العسكرية، بل منهم من لم يتحدث عنه ولم يمارس بشأنه المساطر القانونية الجاري بها العمل، مما يعني أن الأمر مجرد ادعاء وتهرب من المسؤولية ومحاولة للإفلات من العقاب، علما أن بعضهم رفض إجراء خبرة، وأن المتهم النعمة امتنع عن مد المحكمة في جلسة علنية بمراجع الشكايات التي قدمها للجهات القضائية بالمغرب، لكنه فضل الهروب ووجه شكاية تتضمن مغالطات وكذب إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي أصدرت توصية دون احترام الضوابط التي تحكمها، خاصة وأن القضاء المغربي مازال يضع يده على الملف، وأن الشكاية تتضمن كذبا بشأن تصريحات أمام جهة قضائية، فضلا عن عدم سلوك المساطر القضائية في إطار استنفاد القوانين الوطنية.

في هذا الصدد أشار النقيب عبد اللطيف  أوعمو الى خرق اللجنة الأممية عددا من المقتضيات المؤطرة لعملها، كالمادة 13 من الاتفاقية والمادة 107 من نظامها الداخلي

ملثمون يدهسون الضحية بعد طعنه بسكين:

طالب الدفاع بالحكم في الدعوى المدنية الحكم ب 120 مليون سنتيم لكل واحد من أبوي القتيل نور الدين ادرحم، الذي سقط في ساحة أداء الواجب الوطني بطريقة غاشمة وماكرة، حيث كان ضمن أعوان القوة المساعدة المكلفة بحراسة وضبط الأمن بمخيم «إكديم إزيك» إلا أن القتلة عرضوه للضرب المفضي الى الموت بواسطة سلاح أبيض بعدما تم دهسه بواسطة سيارة استعملها ملثمون.

 

Read Previous

رواد الفيسبوك يتفاعلون مع نشر سميرة سعيد لعلم المغرب: نفتخر بوطنيتك

Read Next

الملك محمد السادس يضع بتيط مليل الحجر الأساس لمركز لتكوين وإدماج النساء والشباب