شريط الأخبار :

الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون

الذكرى ال22 لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن: مناسبة لتجديد آصرة التلاحم المكين بين العرش والشعب

الأميرة للا حسناء تزور بباكو المؤسسة التعليمية ‘المجمع التربوي 132–134’

فيديو: الملك محمد السادس يعطي انطلاقة إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة

مسؤول بالوقاية المدنية: إحداث منصات المخزون والاحتياطات الأولية يهدف إلى تعزيز الأمن الاستراتيجي للمملكة

منصات المخزون والاحتياطات الأولية: بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث

عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني يجري زيارة عمل إلى فيينا

جلالة الملك يعطي انطلاقة إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط-سلا- القنيطرة الخاصة بمواجهة الكوارث

فيديو: الإمارات العربية المتحدة تدعم ماليا مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب

القوات المسلحة الملكية: ندوة بالرباط تسلط الضوء على المساهمة الاستراتيجية للمغرب خلال الحرب العالمية الثانية

قانون “المتفجرات” يصل البرلمان وشروط صارمة لبيع وشراء البارود

أفادت يومية “المساء” أن لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب شرعت، يوم الإثنين 1غشت، في مناقشة مشروع قانون المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية، حيث تم إعداد المشروع من طرف وزارة الطاقة والمعادن، بمشاركة وزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني والدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للوقاية المدنية.

ومن أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع توسيع مجال التطبيق ليشمل الشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، تستعمل في قوارب الإغاثة وفي بعض وسائل التلحيم، وإحداث اللجنة الوطنية للمتفجرات، إلى جانب اللجن العاملية والإقليمية.

ويعاقب، وفقا لنص القانون، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة يتراوح قدرها بين 50 ألفا و500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهبا اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني. كما تطبق نفس العقوبة على من يقوم، بطريقة غير قانونية، بصناعة مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

وينص المشروع على عدد من المقتضيات، منها حظر بيع وشراء المواد التي تبدو عليها آثار التغير أو التحلل أو المنتهية مدة صلاحيتها، وإلزام الأشخاص المزاولين لعملية صنع المتفجرات بالتوفر على بطاقة مراقبة المتفجرات والمسلمة من لدن المديرية العامة للأمن الوطني، وتحديد المسطرة المتعلقة بمنح هذه البطاقة وتجديدها. ويمنع المشروع استعمال الصناديق لتخزين المواد المتفجرة، وينص على منع العبور البري للمواد المتفجرة والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

Read Previous

توقيف مساعد صائغ للذهب بتهمة سرقة أساور وحلي ذهبية بفاس

Read Next

“مرحبا 2016”.. ارتفاع عدد المسافرين الوافدين على المغرب عبر بوابة ميناء طنجة المتوسط