قانون حماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيو-طبية هو أول قانون منذ الإستقلال

أفادت وزارة الصحة بأن مشروع القانون رقم 28-13، المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيو-طبية، يعد أول قانون مغربي في هذا المجال منذ الاستقلال.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون والذي تقدمت به وصادق عليه، مؤخرا، البرلمان بغرفتيه بالإجماع، جاء ليسد النقص الحاصل في الترسانة القانونية، منسجما مع مقتضيات الدستور، لا سميا الفصل 20 منه الذي ينص على الحق في الحياة، والفصل 21 (سلامة الأشخاص) والفصل 22 (السلامة الجسدية)، ومنسجما كذلك مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان وكرامته وسلامته الجسدية، ومستجيبا للمعايير الدولية ومتطلبات كليات الطب والصيدلة وكليات العلوم والمراكز الاستشفائية وقطاع الصيدلة.
وأوضحت أن إيجابيات هذا النص، الذي يستلهم من الخبرات الأجنبية، ولا يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية، تتمثل في حماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيو-طبية، وتطوير وتعزيز المجال العلمي والطبي، وتكوين باحثين مغاربة إلى جانب استفادة المرضى المشاركين في الأبحاث، بالإضافة إلى مواكبة قطاع الصيدلة والمستلزمات الطبية في مجال الابتكار والخبرة والصناعة، وفتح باب الاستثمار في مجالات البحث العلمي والطبي، وابتكار الأدوية.

الموافقة الطوعية والحرة والمستنيرة للأشخاص المشاركين في الأبحاث البيو-طبية

وأضاف المصدر ذاته أن هذا القانون، الذي تم إعداده بطريقة تشاركية مع الجهات المعنية وعدد من المتدخلين، ينص على "الموافقة الطوعية والحرة والمستنيرة للأشخاص المشاركين في الأبحاث البيو-طبية"، مشترطا أن يستند البحث البيو-طبي على تجارب ما قبل السريرية على الحيوان، للتأكد من سلامة البحث عند المرضى المشاركين في الأبحاث، وتوفير وضمان أقصى درجات السلامة للمحافظة على صحة المشاركين، مع توقيف البحث إذا كانت هناك مضاعفات أو أعراض جانبية، وهو ما يضع، وفقا لنفس المصدر، عددا من المسؤوليات على المتعهد والباحث معا.

وبحسب البلاغ، يؤكد هذا القانون على ضرورة تأمين المسؤولية عن الأضرار التي تنجم أثناء الإنجاز أو بعد توقيفه أو بعد انتهائه، مع اشتراطه اعتماد الرأي الإيجابي للجنة الأخلاقيات وحماية الأشخاص في ما يخص بروتوكول البحث (وهي لجنة يحدثها القانون كهيئة أخلاقية جهوية ومستقلة)، وكذا ترخيص الإدارة، إلى جانب اشتراطه اعتماد مواقع البحث في المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، مع تحديده لبعض الفئات المحمية؛ كالقاصر والمرضى المصابين بالأمراض النفسية والعقلية والمرأة الحامل، إضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين.

Read Previous

إصابة 21 شخصا بحروق إثر انفجار قنينة غاز من الحجم الصغير بدوار أركيون

Read Next

الحكومة تفصل التكوين عن التوظيف في قطاع التعليم