مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون بسن أحكام متفرقة تتعلق ببعض تدابير مواجهة جائحة كورونا

صادق مجلس الحكومة، المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 48.21 بسن أحكام متفرقة تتعلق ببعض التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا “كوفيد- 19″، قدمه وزير الشغل والإدماج المهني.

وذكر بلاغ صدر عقب انعقاد المجلس الحكومي أن هذه الأحكام تهم تميم، ابتداء من فاتح يوليوز 2020، أحكام المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 (15 شتنبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا وذلك بهدف التنصيص على اعتبار فترة توقف العاملين المشار إليهم في المرسوم بقانون المذكور، في حكم فترة توقف مؤقت لعقد الشغل بالنسبة للأجراء وفق أحكام المادة 32 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وفترة توقف مؤقت لعقود التكوين بالنسبة للمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج وتظل بالتالي العلاقة التعاقدية مع مشغليهم قائمة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الأحكام تهم أيضا وضع إطار قانوني لتمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من إعفاء التعويضات والمساعدات العائلية، المنصوص عليها في المادة 57 (البند 2) من المدونة العامة للضرائب، الممنوحة للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم احتسابها ضمن وعاء واجبات الاشتراكات المستحقة للصندوق المذكور، إذا كان مجموع هذه التعويضات والمساعدات وكذا التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون لا يتجاوز خمسين فالمئة من متوسط الأجر الصافي، بعد خصم الضريبة على الدخل، المقبوض برسم شهري يناير وفبراير2020.

كما تهم هذه الأحكام توقيف العمل، بصفة استثنائية بالنسبة لسنتي 2020 و2021 بأحكام المادة 2 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.93.16 الصادر في 23 مارس 1993 المعتبر بمثابة قانون المتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج.

وفي سياق متصل، صادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم رقم 2.21.526 بتغيير وتتميم المراسيم 2.21.83 و2.21.84 و2.21.85، بتاريخ 3 مارس2021 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 15 شتنبر 2020، ومشروع مرسوم رقم 2.21.527، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.157 الصادر في 31 مارس2021 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020 ، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، قدمهما السيد وزير الشغل والإدماج المهني.

وذكر البلاغ أن مشروعي المرسومين المشار إليهما يرومان تمديد صرف التعويضات لفائدة القطاعات المتضررة إلى غاية 30 يونيو 2021، حيث يهم مشروع مرسوم رقم 2.21.526 على التوالي القطاع الفرعي المتعلق بالقاعات الخاصة المخصصة للرياضة وبدور الحضانة الخاصة، وبالصناعات الثقافية والإبداعية، فيما يخص مشروع مرسوم رقم 2.21.527 القطاع السياحي.

Read Previous

مجلس الحكومة يصادق على عشرة مشاريع مراسيم متعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة

Read Next

الرباط: اختتام الجزء الثاني من الدورات التكوينية لفائدة القضاة الناطقين باسم النيابات العامة