رئيس الحكومة يمثل الملك في افتتاح الألعاب الأولمبية بروسيا وصندوق النقد راض عن المغرب

“انعقد يوم الأربعاء 4 من ربيع الآخر 1435 الموافق لـ 5 فبراير 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وتقديم عرض، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.

في بداية الأشغال، أخبر السيد رئيس الحكومة أعضاء المجلس بتوجهه يوم الخميس 6 فبراير 2014 إلى روسيا لتمثيل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بروسيا التي ستنطلق في السابع من فبراير الجاري، وبعد أن أكد على حمد الله تعالى على أمطار الخير ووفرتها، أشار إلى تقريرين، الأول يهم صندوق النقد الدولي حول الوضعية الاقتصادية ببلادنا، وآفاقها والصادر عن مؤسسة معروفة بصرامتها وبندرة ثنائها على السياسات الاقتصادية للدول، حيث تضمن إشادة بالإجراءات الشجاعة التي اتخذت وأعطى تقديراته لمؤشرات الاقتصاد الوطني الراهنة والمستقبلية، وعبر عن تفاؤله  بالمستقبل الاقتصادي لبلادنا، كما اعتبر المغرب نموذجا بالنسبة للمنطقة، وعبر السيد رئيس الحكومة عن أسفه عن كون هذا التقرير لم يحظ في الإعلام الوطني بالمعالجة المناسبة، مع العلم بأن هذه المؤسسة أساسية في الاقتصاد الدولي، خاصة وأنها قررت تجديد منح المغرب خط ائتماني للوقاية والسيولة بقيمة 6,2 مليار دولار مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني لدى مختلف الشركاء الاقتصاديين الدوليين للمغرب. كما أشاد السيد رئيس الحكومة بتقرير صادر عن مؤسسة فيتش أند رايتينغ للتصنيف الائتماني الذي وضع الاقتصاد الوطني ضمن قائمة الاقتصاديات المستقرة.

      على إثر ذلك، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون تنظيمي رقم 14-12 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 20-12-1 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليوز 2012). يهدف هذا المشروع الذي تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إلى إدراج هيئات ومؤسسات ضمن لائحة المؤسسات التي يتداول في شأن تعيين مسؤوليها بالمجلس الوزاري أو بمجلس الحكومة، من مثل الهيئة المغربية لسوق الرساميل التي حلت محل مجلس القيم المنقولة، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، والمعهد المغربي للتقييس، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى. وعلى مستوى الإدارة العمومية فقد تم إدراج رئاسة المجلس العام للتجهيز والنقل.

بعد ذلك، تقدم السيد الأمين العام للحكومة بعرض حول ترتيب الآثار القانونية على قرار المجلس الدستوري رقم 14/932 الصادر في 30 يناير 2014 بشأن القانون التنظيمي رقم 12-128 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث أخبر بأحكام المجلس الدستوري.

على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 57-14-2 بإحداث إعانة عامة برسم التكوين لفائدة المستفيدين من البرنامج الحكومي لتكوين أطر تربوية في مهن التدريس، تقدم به السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. يهدف هذا المشروع إلى تثمين دور قطاع التعليم الخصوصي وضمان استقلاله عن التعليم العمومي بموارده البشرية وكذا تحسين وتنويع العرض التربوي من خلال تكوين عشرة آلاف إطار تربوي في مهن التدريس خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 و2014. ويستفيد من هذا البرنامج الذي ستنفذه الجامعات تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، جميع الطلبة الحاصلين على الإجازة في مختلف التخصصات الراغبين في الاستفادة من الانخراط في المشروع قصد متابعة تكوينهم بالمدارس العليا للأساتذة ابتداء من الموسم الجامعي 2013-2014.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 962-13-2 يغير ويتمم المرسوم رقم 376-10-2 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن التربية على السلامة الطرقية، تقدم به السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك. يهدف هذا المشروع إلى تبسيط مسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية وذلك عبر إعادة النظر في لائحة الوثائق الواجب إرفاقها مع طلب الحصول على الرخصة، ويتعلق الأمر بإلغاء إلزامية الإدلاء بمقتطف من السجل العدلي وببطاقة السوابق العدلية والاكتفاء بالإدلاء بإحدى هاتين الوثيقتين، وإلغاء إلزامية الإدلاء بوصل ضمان مؤقت بمبلغ 100.000 درهم، مع إلغاء إلزامية اجتياز الامتحان للحصول على الأهلية لمزاولة مهمة مسير مؤسسة التربية على السلامة الطرقية، على اعتبار أن اشتراط الحصول على إحدى الإجازات أو شهادات الدراسات العليا أو إثبات تجربة مهنية لمسير، وفق الشروط المنصوص عليها في قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2714.10 الصادر في 19 ماي 2011 تعتبر كافية لإثبات توفر الأهلية.

كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 14-02، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية صربيا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل، الموقع ببلغراد في 6 يونيو 2013. يهدف هذا المشروع إلى تكثيف التعاون الاقتصادي من أجل المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين المتعاقدين والحفاظ على ظروف مواتية لاستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر. ويضمن هذا الاتفاق لمستثمري الطرفين معاملة عادلة ومنصفة مع منحهم تعويضات ملائمة عند نزع الملكية أو التأميم أو في حالة وقوع أي نوع من الاضطرابات، إضافة إلى ضمان حرية تحويل رؤوس الأموال والأجور والرواتب بالعملة القابلة للتحويل والعائدة لمواطني أحد الطرفين المتعاقدين”.

 

Read Previous

أسعار خدمات 3G تنخفض بـ87% خلال 6 سنوات

Read Next

فيديو : للكبار فقط…شرطيان يعذبان طالب من ذوي الاحتياجات و يكسران يده